للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠٠ - السُنّة ألا تأذن المرأة لأجنبي في الدخول إلى بيتها إلا بإذن زوجها:

نقل الذهبي عن عامر الشعبي (ت: ١٠٣ هـ)، أنه قال: لما مرضتْ فاطمة أتاها أبو بكر فاستأذن، فقال علي: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك، فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم، فأذنت له. قال الذهبي: "عَمِلَتْ السنّة ، فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره" (١).

١٠١ - التفصيل في تصدّق المرأة من مال زوجها:

ذكر الذهبي الحديث الوارد في تصدّق المرأة من بيت زوجها (٢)، ثم قال: "الظاهر أنه أراد الإِذن لها في الصدقة، مما يقتاتونه من المطبوخ والمخبوز، وهو الطعام الرطب، دون ما في البيت من مثل العسل والزيت والجبن، مما يدخر، فإن ذلك مال" (٣).

[١٠٢ - استحباب التسمية عند الجماع]

قال الذهبي : "يستحب التسمية عنده (يعني: الجماع)، قال : «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال:


(١) "السير" ٢/ ١٢١.
(٢) وهو ما رواه البخاري (١٤٢٥)، ومسلم (١٠٣٤)، من حديث عائشة مرفوعاً: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً».
(٣) "المهذب في اختصار السنن" ٣/ ١٥٥٨.

<<  <   >  >>