للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصلاة]

[١٥ - لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية]

قال الذهبي : "أما الجهر وعدمه بالبسملة، فقد صَحَّ عن أنس بن مالك، من حديث قتادة وغيره: أنّ النبي ، وأبا بكر وعمر كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم" (١).

قلت: قد خالف الذهبي في هذه المسألة مذهب إمامه الشافعي، الذي كان يرى الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية (٢).

[١٦ - وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة]

أورد الذهبي حديث أبي سعيد الخدري ، قال: «أمرنا رسول الله أن نقرأ بالفاتحة وما تيسر» (٣). ثم علَّق بقوله: "سنده صحيح، ويدل على وجوب الفاتحة" (٤).


(١) "السير" ٢١/ ١٧١ بتصرف يسير جداً.
(٢) "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني ٢/ ١٨٥.
(٣) "سنن أبي داود" ((٨١٨)) بإسناد صحيح.
(٤) "المهذب في اختصار السنن" ١/ ٥١٠، وهذا هو مذهب الجمهور، خلافاً للحنفية القائلين بأنه يجزئ في الصلاة قراءة ما تيسر من القرآن، ينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢٥/ ٢٨٨.

<<  <   >  >>