للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه؛ لأن ذلك إعانة على المعاصي" (١).

[١٣٩ - تحريم استعمال أدوات الذهب والفضة للرجال والنساء]

قال الذهبي : "يحرم استعمال المكحلة الفضة، والميل (٢)، وحُق الغالية (٣)، ودَواة (٤) الفضة، وكذا الذهب" (٥).

[١٤٠ - تحريم لبس خاتم الذهب على الرجل]

نقل الذهبي في ترجمة الصحابي أبي أسيد الساعدي ، أنه كان له خاتم من ذهب، ثم علًق فقال: "كأنه لم يبلغه التحريم" (٦).

قلت: انعقد الإجماع على تحريم تختم الرجل بالذهب (٧).

١٤١ - إباحة التحلّي بالذهب والفضة للمرأة:

قال الذهبي : "للمرأة التحلّي بالذهب والفضّة، ويحرم عليها استعمال آنيتهما" (٨).


(١) "بيان الإلباس" ص ٢٠٢.
(٢) الميل: عصا دقيقة يجعل بها الكحل في العين.
(٣) الغالية: أخلاط من الطيب، كالمسك والعنبر.
(٤) الدواة: المحبرة.
(٥) "بيان الإلباس" ص ٢١٢.
(٦) "السير" ٢/ ٥٣٩.
(٧) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢١/ ٢٨٠.
(٨) "بيان الإلباس" ص ٢٠٧.

<<  <   >  >>