للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رُبَّ كيس عند أبي هريرة لم يفتحه، يعني: من العِلْم. قال الذهبي: "هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث، التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع، أو المدح والذم، أما حديث يتعلق بحل أو حرام، فلا يحلّ كتمانه بوجه، فإنه من البينات والهدى" (١).

١٨٠ - كراهة قراءة القرآن كلّه في أقلّ من ثلاثة أيام:

قال الذهبي : "أقل مراتب النهي؛ أن تكره تلاوة القرآن كلّه في أقل من ثلاث، فما فقه ولا تدبر من تلا في أقل من ذلك" (٢).

ونقل عن سعيد بن جبير (ت: ٩٥ هـ) أنه كان يختم القرآن كلّه فيما بين المغرب والعشاء، في شهر رمضان، وعلّق عليه بقوله: "هذا خلاف السنّة، وقد صحّ النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث" (٣).

قلت: وبنحوه قال العلامة أبو الحسن السندي (ت: ١١٣٨ هـ): "ظاهر الحديث كراهة الختم فيما دون ثلاث" (٤).

[١٨١ - تحريم السماع والنظر إلى الغلمان المرد الحسان]

قال الذهبي : "إباحة السماع وإباحة النظر إلى المرد، هذه معصية، وقول الظاهرية بإباحتها مرجوح" (٥).


(١) "السير" ٢/ ٥٩٧.
(٢) "السير" ٣/ ٨٤.
(٣) "السير" ٤/ ٣٢٤.
(٤) "حاشية السندي على سنن ابن ماجه" ١/ ٤٠٦.
(٥) "السير" ١٩/ ٣٦٤.

<<  <   >  >>