للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيها عددنا، كثير فيها أموالنا، ثم تحوّلنا إلى دار أخرى، فقلّ فيها عددنا، وقلَّت فيها أموالنا. فقال رسول اللَّه : «دعوها ذميمة» (١). ثم علَّق الذهبي فقال: "الطيرة منهي عنها مطلقاً، فلعله رخص من ذلك الدار فقط" (٢).

١٦٧ - وجوب برّ الأمّ المشركة وطاعتها في غير معصية:

ساق الذهبي حديث معاوية بن جَاهِمة السُلمي: «أن جاهمة جاء فقال: يا رسول اللَّه، أردتُ أن أغزو وقد جئتك أستشيرك. فقال: هل لك من أمٍ؟ قال: نعم. قال: فالزمها؛ فإن الجنة عند رجليها» (٣).

ثم علَّق الذهبي فقال: "قد سأله ، وهو لا يعلم أن له أماً، فلما قال: نعم. لم يسأله أمسلمة هي أم لا؛ بل أمره ببرها مطلقاً، مع كثرة الآباء والأمهات على الشرك في ذلك الوقت، والقرآن يدل على ذلك، قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ [العنكبوت: ٨]، فهنا أراد المشركين؛ لأنه قال: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ [العنكبوت: ٨] " (٤).


(١) "سنن أبي داود" (٣٩٢٤)، وقال الإمام البخاري في "الأدب المفرد" (٩١٨): في إسناده نظر.
(٢) "المهذب في اختصار السنن" ٦/ ٣٢٣٦.
(٣) "مستدرك الحاكم" (٢٥٠٢)، وقال: صحيح الإسناد.
(٤) "المهذب في اختصار السنن" ٧/ ٣٥٣٥.

<<  <   >  >>