للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"الأبيض أفضل، ثم الأخضر" (١).

[١٣٣ - تحريم الجلوس على الحرير وجلود السباع]

قال الذهبي : "يحرم الجلوس على الحرير، والمزركش (٢)، وجلود النمور، وسائر السباع للرجال، وكذا حكم المرأة في جلود السباع" (٣).

[١٣٤ - تحريم لبس ما فيه صور]

قال الذهبي : "يحرم لبس الثوب الذي فيه صورة، على الرجل والمرأة، وفيما بُسط وديس منها رخصة" (٤).

وأورد في موضع آخر حديث عائشة ، قالت: «دخل علّي النبي وفي البيت قِرام (٥) فيه صور، فتلون وجهه .. »، وعلّق فقال: "هذا نصّ في تحريم التصاوير المنسوجة والمرسومة" (٦).

١٣٥ - تحريم لبس الثوب المعصفر (٧) على الرجال:

أورد الذهبي حديث أَمْرِه ، لعبد الله بن عمرو،


(١) "بيان الإلباس" ص ٧٧.
(٢) لم يتضح لي مراده من هذه الكلمة، إلا أن يكون أراد: المزركش بالحرير.
(٣) "بيان الإلباس" ص ١٦٢.
(٤) "بيان الإلباس" ص ١٦٣.
(٥) القِرام: ستر رقيق أو صفيق، من صوف، ذو ألوان.
(٦) "بيان الإلباس" ص ٢٠١.
(٧) المعصفر: ثوب مصبوغ بالعصفر، وهو نبات يستخرج منه صبغ أحمر.

<<  <   >  >>