للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٨٢ - جواز ترك الفرض عند الإكراه]

قال الذهبي : "إن آذاه (الحاكم) فله ترك السنّة، وليس له ترك الفرض إلا أن يخاف السيف" (١).

[١٨٣ - جواز أكل الولي الفقير من مال اليتيم بالمعروف]

قال الذهبي : "كل ولي ليتيم كان فقيراً فأكل بالمعروف فلا بأس عليه، وما زاد على المعروف فسحتٌ حرام، والمعروف يرجع فيه إلى عُرف الناس المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة" (٢).

[١٨٤ - لا يأثم المرء إلا بعد العلم بالنص]

قال الذهبي : "لا يأثم أحدٌ إلا بعد العلم، وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف بعباده رؤوف بهم، قال الله تعالى: ﴿وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الإسراء: ١٥] وقد كان سادة الصحابة بالحبشة، وينزل الواجب والتحريم على النبي ، فلا يبلغهم تحريمه إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأشهر معذورون بالجهل، حتى يبلغهم النَّص، فكذا يعذر بالجهل كل من لم يعلم، حتى يسمع النص، والله تعالى أعلم" (٣).

[١٨٥ - اللواط أفحش من الزنا]

قال الذهبي : "أجمع المسلمون من أهل الملل: أن التلوط من الكبائر، قال الله تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ * وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ


(١) "السير" ١٩/ ٣٦٤.
(٢) "الكبائر" ص ١٠٤.
(٣) "الكبائر" ص ٨٨.

<<  <   >  >>