للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال في موطن آخر: "صَحَّ نهيُهُ عن صومِ الدهر" (١).

قلت: لكنه لم يوضحْ إن كان النهي للتحريم أم للكراهة، والجمهور على الكراهة، لأنه يضعف الصائم عن الفرائض والواجبات (٢).

[٨٣ - تفضيل الفطر على الصيام في السفر]

قال الذهبي : "الأفضل للمسافر إفطار صوم الفرض، فالنافلة أولى" (٣).

قلت: وهي مسألة خلافية، منهم من يرى الصوم أولى، ومنهم من يرى الفطر أولى، أخذاً بالرخصة، ومنهم من قال: أفضلهما أيسرهما على المسافر (٤).

[٨٤ - السفر الذي يباح فيه الفطر]

ذكر الذهبي الآية الكريمة: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ثم علّق عليها فقال: "الآية عامّة في مسمّى السفر" (٥).

قلت: يعني أن السفر الذي يبيح الفطر، لا يشترط فيه مسافة


(١) "السير" ٩/ ١٤٣.
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/ ١٦.
(٣) "السير" ١٠/ ٦٨٤.
(٤) "الإشراف على مذاهب العلماء" ٣/ ١٤٣.
(٥) "المهذب في اختصار السنن" ٤/ ١٦١٧.

<<  <   >  >>