للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يغني عنه ما رواه أحمد في المسند وغيره، عن أنس بن مالك ، قال: «كان رسول الله يفطر على رطباتٍ قبل أن يصلّي، فإن لم يكن رطباتٌ، فتمراتٌ، فإن لم يكن تمراتٌ حسا حسواتٍ من ماء» (١).

٨١ - النهي عن الوصال في الصوم (٢):

نقل الذهبي عن ابن الزبير أنه كان يواصل الصيام سبعة أيام، ثم علّق فقال: "لعله ما بلغه النهي عن الوصال، ونبيُّكَ بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم، وكلّ من واصل، وبالغ في تجويع نفسه، انحرف مزاجه، وضاق خُلُقُه، فاتباع السنّة أولى" (٣).

قلت: كأنه يفهم من كلامه: أنه يرى التحريم، وليس الكراهة، وهو مذهب لبعض العلماء (٤).

٨٢ - النهي عن صوم الدهر (٥):

نقل الذهبي في ترجمة الأسود بن يزيد النخعي، أنه كان يصوم الدهر، ثم علّق فقال: "كأنه لم يبلغه النهي عن ذلك، أو تأول" (٦).


(١) "مسند أحمد" (١٢٦٧٦) بإسناد صحيح.
(٢) الوصال: تتابع الصوم من غير فطر بالليل، فيصل صوم الغد بالأمس.
(٣) "السير" ٣/ ٣٦٨.
(٤) انظر: "مرعاة المفاتيح" ٦/ ٤٥٨.
(٥) صوم الدهر معناه: سرد الصوم في جميع الأيام إلا الأيام التي لا يصح صومها، وهي العيدان وأيام التشريق.
(٦) "السير" ٤/ ٥٢.

<<  <   >  >>