للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٩٠ - عدم وجوب الإحرام على كل قادم لمكة المكرمة]

رَدَّ الذهبي على من أوجب الإحرام بالعمرة أو الحج، لمن أراد دخول مكة، فقال: "الحج والعمرة لا يجب إِلا مرة، ومن أوجب الإِحرام على كل قادم لتجارة وغيرها، فقد أوجب الاعتمار ولا بدّ مكرراً، لأنهم يقولون: لا يحل من إِحرامه إِلا بعمرة أو بحج، والمسألة فلا إِجماع فيها، وما في الكتاب ولا السنّة شيء يوجب الإِحرام على كل قادم" (١).

قلت: وهذا هو اختيار جماعة من المحققين، كالنووي (٢) وابن القيم (٣)، وهو ظاهر تبويب البخاري في صحيحه (٤).

[٩١ - وجوب العمرة]

أشار الذهبي إلى حديث سراقة بن مالك مرفوعاً: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» (٥)، ثم قال: "هذا يدل على أن الحج والعمرة لا يجب إِلا مرة" (٦).

قلت: كلام الذهبي يدل على ترجيحه وجوب العمرة مرة في العمر، وهي مسألة خلافية، منهم من يقول ذلك، ومنهم من يرجح


(١) "المهذب في اختصار السنن" ٤/ ١٩٣٤.
(٢) "شرح صحيح مسلم" ٨/ ٨٣.
(٣) "زاد المعاد" ٣/ ٤٢٩.
(٤) حيث قال في صحيحه ٣/ ١٧: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام .. وإنما أمر النبي بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة.
(٥) "صحيح مسلم" (١٢١٨).
(٦) "المهذب في اختصار السنن" ٤/ ١٩٣٤.

<<  <   >  >>