للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: عامة الشراح كالقاضي عياض والنووي والمناوي وغيرهم رجحوا أن ستر الحيطان مكروه وليس محرماً (١).

وأما وضع الستائر على المشاهد والقبور فقد حكى ابن تيمية اتفاق الأئمة على عدم شرعيته (٢).

[٧١ - النهي عن الكتابة على القبور]

نقل الذهبي كلاماً للإمام الحاكم، صاحب المستدرك (ت: ٤٠٥ هـ) في جواز الكتابة على القبور، بحجة العمل الجاري عليه بين الأئمة خلفاً عن سلف، ثم تعقبه فقال: "ما قلتَ طائلاً، ولا نعلم صحابياً فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي" (٣).

قلت: هذه مسألة خلافية، فمن العلماء من قال بتحريم الكتابة، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من أجاز كتابة اسم الميت فحسب، لا على وجه الزخرفة، والله أعلم (٤).

٧٢ - مشروعية زيارة القبور، وأنها من القُرَب:

قال الذهبي : "من سار إلى زيارة قبر فاضلٍ من غير شدّ رحل، فقربةٌ بالإجماع بلا تردد، سوى ما شذّ به الشعبي،


(١) "إكمال المعلم" ٦/ ٥٩٥، "شرح صحيح مسلم" للنووي ١٤/ ٨٦، "التيسير بشرح الجامع الصغير" ١/ ٢٥٩.
(٢) "جامع المسائل" ٣/ ١٤٩.
(٣) "تلخيص المستدرك" ١/ ٣٧٠.
(٤) ينظر: "مرعاة المفاتيح" ٥/ ٤٤٥.

<<  <   >  >>