للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القضاء والجنايات]

١٥٤ - تحريم القضاء بغير علم ولا بيّنة:

قال الذهبي : "كلُّ من قضى بغير عِلْم، ولا بيّنة من الله ورسوله على ما يقضي به؛ فهو داخلٌ في هذا الوعيد" (١).

قلت: قاله تعليقاً على حديث بريدة مرفوعاً: «قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار .. وذكر منهم: وقاضٍ قضى بغير علم فهو في النار» (٢).

[١٥٥ - تحريم القضاء حال الغضب]

قال الذهبي : "يحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان، لا سيما من الخصم. وإذا اجتمع في القاضي قلّة علم، وسوء قصد، وأخلاقٌ زعرة، وقلّة ورع، فقد تمت خسارته، ووجب أن يعزل نفسه، ويبادر بالخلاص من النار" (٣).

١٥٦ - من شروط توبة السارق أن يردّ ما سرقه:

قال الذهبي : "لا تنفع السارق توبته إلا بأن


(١) "الكبائر" ص ١٥٤.
(٢) "مستدرك الحاكم" (٧٠٩١) وصححه.
(٣) "الكبائر" ص ١٥٥.

<<  <   >  >>