للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم تدعو حاجة إلى ذلك (١).

٦٤ - النهي عن تطيين القبر (٢):

نقل الذهبي عن الإمام أبي حنيفة المنع من تطيين القبر، وعلّق عليه فقال: "حجة أبي حنيفة أقوى وأبين" (٣).

قلت: يريد بحجة أبي حنيفة: حديث النهي عن البناء على القبر (٤)، مع أنه ليس بصريح في المنع. ومسألة تطيين القبر قد اختلفت المذاهب فيها، بين من كره، ومن رخّص، لا سيما إن كان المراد من التطيين: المحافظة على القبر من نسف الرياح له، أو أن تبعثره الأمطار (٥).

[٦٥ - النهي عن المشي بين القبور بالنعال]

ذكر الذهبي مسألة المشي بين القبور بالنعال، فقال: "منهي عنه". (٦)

قلت: هكذا جاء كلام الذهبي مقتضباً جداً، دون أن يُبيّن إن كان النهي للتحريم أم للكراهة، وأكثر أهل العلم أباح ذلك، لا سيما عند


(١) ينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" ١٠/ ١٣.
(٢) طلاؤه وتلبيسه بالطين.
(٣) "تنقيح التحقيق" ١/ ٣١٩.
(٤) "صحيح مسلم" (٩٧٠).
(٥) ينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٣٢/ ٢٥٠، "أحكام الجنائز" ص ٢٠٥.
(٦) "المهذب في اختصار السنن" ٣/ ١٤٣٠.

<<  <   >  >>