للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ت: ٣١٩ هـ) إلى الجمهور القول بالإباحة (١).

[١١٦ - جواز شرب النبيذ غير المسكر]

قال الذهبي : "النبيذ الذي هو نقيع التمر، ونقيع الزبيب، ونحو ذلك والفقاع (٢)، حلال شربه، وأما نبيذ الكوفيين الذي يسكر كثيره، فحرام الإكثار منه عند الحنفية، وسائر العلماء، وكذلك يحرم يسيره عند الجمهور، ويترخص فيه الكوفيون، وفي تحريمه عدة أحاديث" (٣).

١١٧ - جواز الأكل من ثمار الشجر، والشرب من لبن الماشية، بعد أن ينادي على صاحبها ثلاثاً:

أورد الذهبي حديث: «إذا أتى أحدكم على راع فليناد: يا راعيَ الإبل ثلاثاً، فإن أجابه وإلا فيحلب وليشرب، ولا يحملن، وإذا أتى أحدكم على حائط (٤) فليناد ثلاثاً: يا صاحب الحائط، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن» (٥)، ثم نقل تضعيف البيهقي له، وردّ عليه بقوله: "هذا قلّة إِنصاف .. وبانضمام هذا إِلى ما قبله يصير سُنّة ثابتة" (٦).


(١) نقله عنه النووي في "المجموع شرح المهذب" ٩/ ٧٨.
(٢) شراب يصنع من الشعير، سمي لذلك لما يعلوه من الزبد.
(٣) "السير" ٨/ ٥٠٤.
(٤) الحائط: البستان.
(٥) "مسند أحمد" (١١٠٤٥) بإسناد حسن.
(٦) "المهذب في اختصار السنن" ٨/ ٣٩٦٠ باختصار.

<<  <   >  >>