للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يأكل أو يشرب" (١).

[١٢ - طهارة بول ما يؤكل لحمه]

ذكر الذهبي الحديث الوارد في أمره للعُرنيين؛ بالشرب من أبوال الإبل وألبانها (٢)، ثم قال: "فيه دليل على طهارة بول ما يؤكل لحمه" (٣).

قلت: ما رجحه الذهبي هو قول طائفة من الأئمة كمالك وأحمد، وجماعة من الشافعية والحنفية (٤).

[١٣ - اشتراط طهارة الثياب والبدن من النجاسة في الصلاة]

عَدّ الذهبي عدم التنزه من البول من الكبائر، وذكر أنه من شعار النصارى، وقال: "إن من لم يحترز من البول في بدنه وثيابه، فصلاته غير مقبولة" (٥).


(١) "الطب النبوي" ص ٥١، لكن قول الذهبي باستحباب الوضوء قبل الأكل والشرب لا أعرف له دليلاً حسب علمي القاصر، إلا إن أراد الوضوءَ اللغوي، الذي هو بمعنى غسل اليدين. نعم جاء عن سلمان الفارسي مرفوعاً: «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده»، لكن المراد بالوضوء هنا: المعنى اللغوي، الذي هو الطهارة وغسل اليدين وتنظيفها، كما أوضحه كثير من شراح الحديث.
(٢) "صحيح البخاري" (٢٣٣)، "صحيح مسلم" (١٦٧١).
(٣) "الطب النبوي" ص ١٧٧.
(٤) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٨/ ١٦٦.
(٥) "الكبائر" ص ١٦٣.

<<  <   >  >>