للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلماء على موالاة الصوم وتتابعه، دون أن يفصل بينه بفطر، وأجازوا ذلك في حال عدم إضرار المرء بنفسه، وتفويت واجباته. وأحياناً يطلقون السرد على الإكثار من الصوم (١).

[٧٩ - مشروعية السواك للصائم في أي وقت]

قال الذهبي رداً على من كره السواك للصائم، بعد الزوال: "أحاديث السواك وفضلها عامة لم يُستثنَ منها صائمٌ ولا وقت" (٢).

قلت: وهو مذهب طائفة من العلماء، يرون عدم كراهية السواك للصائم، في أي وقت كان، أول النهار وآخره (٣).

[٨٠ - استحباب فطر الصائم على عجوة أو تمر]

قال الذهبي : "من السُنّة للصائم أن يفطر على العجوة أو التمر، قال : «مَنْ وجد تمراً فليفطر عليه، ومَنْ لا، فليفطر على الماء، فإنه طهور» (٤) " (٥).

قلت: الحديث الذي احتج به الذهبي ضعيف الإسناد، لكن


(١) "النهاية في غريب الحديث" ٢/ ٣٥٨، "مرعاة المفاتيح" ٧/ ٥٧.
(٢) "المهذب في اختصار السنن" ٤/ ١٦٥٠.
(٣) ينظر: "نيل الأوطار" ١/ ١٣٩.
(٤) "سنن الترمذي" (٦٩٤)، من حديث أنس بن مالك، وأشار إلى ضعف إسناده.
(٥) "الطب النبوي" ص ٩٠.

<<  <   >  >>