للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٤٥ - جواز خيط السُّبْحة من الحرير:

قال الذهبي : "يجوز عمل سبحة الرجل بخيط ثخين من حرير، وكذلك أزرار الثياب، وخياطتها بحرير" (١).


(١) "بيان الإلباس" ص ٢٣٠.

<<  <   >  >>