للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[كتاب الذبائح والأطعمة والأشربة]

[١١٤ - تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير]

قال الذهبي تحت هذا العنوان: "من تعمّد أكل ذلك لغير ضرورة فهو من المجرمين، وما أحسب أن مسلماً يتعمّد أكل لحم الخنزير .. ، وفي نفوس المؤمنين؛ أن أكل لحم الخنزير أعظم إثماً من شرب الخمر" (١).

١١٥ - إباحة أكل ما ذُبح لمعبد أو كنيسة:

نقل الذهبي عن جُبير بن نُفير، أنه قال: دخلت على أبي الدرداء ، وبين يديه جفنة من لحم، فقال: اجلس، فكل، فإن كنيسة في ناحيتنا أهدى لنا أهلها مما ذبحوا لها. فأكلت معه. قال الذهبي: "فيه أن ما ذُبح لمعبَد مباح، وإنما يحرم علينا ما ذُبح على نُصب" (٢).

قلت: هذه مسألة مختلف فيها، وقد نسب ابن المنذر


(١) "الكبائر" ص ١٦٠.
(٢) "السير" ٤/ ٧٧.

<<  <   >  >>