للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يردّ ما سرقه، فإن كان مفلساً تحلل من صاحب المال" (١).

قلت: وجوب رد السارق للعين المسروقة حال وجودها مسألة متفق عليها بين العلماء (٢).

١٥٧ - من وجد مع امرأته رجلاً فلا يجوز له قتلهما:

قال الذهبي فيمن وجد مع امرأته رجلاً في الفراش: "لا ينتفي من حملها إلا باللعان، ولا يجوز له التعرض لقتلهما" (٣).

قلت: لأنه إن قتلهما في هذه الحال لم يقبل قوله إلا ببينة، فيلزمه القصاص (٤).

[١٥٨ - لا يقتل مسلم بكافر]

نقل الذهبي رجوع الإمام زُفَر بن الهُزيل (ت: ١٥٨ هـ) عن القول بقتل المسلم بالكافر، لما ذُكِرَ له حديث: «لا يُقتل مسلم بكافر» (٥)، ثم علّق الذهبي فقال: "هكذا يكون العالم وقّافاً مع النَّص" (٦).

قلت: وهو قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة (٧).


(١) "الكبائر" ص ١٤٤.
(٢) انظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢٤/ ٣٤٥.
(٣) "المهذب في اختصار السنن" ٨/ ٤١٥١.
(٤) "المغني" لابن قدامة ١١/ ٤٦١.
(٥) "صحيح البخاري" (١١١).
(٦) "السير" ٨/ ٤١.
(٧) "المغني" لابن قدامة ١١/ ٤٦٦.

<<  <   >  >>