للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٤٧ - مشروعية الرقى، وجواز أخذ الأجرة عليها]

قال الذهبي : "الرقى المذمومة ما كانت بغير العربي، ولا يُعلم معناها، أما إذا عُلمت فمستحبة" (١).

وقال في موضع آخر: "النهي إنما كان عن رقى كفرية، أو كان النهي ثابتاً ثم نسخ" (٢).

وقد جمع الذهبي ، بين النصوص التي أباحت الرقى والتي نهت عنها، فقال: "وجه الجمع بين ذلك أنهم كانوا يخلطون برقاهم شركاء، فنُهوا لذلك، فإن سلمتْ منها جاز"، ثم قال: "وفي أخذهم القطيع (٣) دليلٌ على أخذ الأجرة على الطب والرقى، ويؤيده قوله : اضربوا لي معكم سهم" (٤).

[١٤٨ - جواز مداواة النساء للرجال والرجال للنساء عند الحاجة]

قال الذهبي : "نص أحمد أن الطبيب يجوز له أن ينظر المرأة الأجنبية إلى ما تدعو إليه الحاجة إلى العورة .. كذلك يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل عند الحاجة .. وكذلك يجوز خدمته الأجنبية، ويشاهد منها عورة في حال المرض، وكذلك المرأة


(١) "الطب النبوي" ص ٢٧٦.
(٢) "الطب النبوي" ص ٢٧٧.
(٣) يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري الوارد في صحيح البخاري (٢٢٧٦)، وصحيح مسلم (٢٢٠١)، عندما رقى أحد الأعراب واشترط عليه قطيعاً من الغنم في حال الشفاء، وقوله في نهاية الحديث: «كلوا واضربوا لي معكم سهم».
(٤) "الطب النبوي" ٢٣٣.

<<  <   >  >>