للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنابلة، وجمهور العلماء حملوا الحديث على الندب (١).

٣٥ - التخفيف المطلوب في الصلاة يرجع إلى عُرف الشارع:

أورد الذهبي حديث جابر بن سمرة : «كان رسول الله يصلّي الصلوات كنحو من صلاتكم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخفّ من صلاتكم، كان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور» (٢). قال الذهبي معلقاً وشارحاً لهذا الحديث: "وصف جابرٌ صلاة أئمته بالطول لكونها أطول من صلاة النبي الذي كان يخفف بالنسبة إلى أولئك الأئمة، وصلاته طويلة بالنسبة إِلي أئمة زماننا، فظهر لك بقوله : "فليخففْ"، أي لا يزيد علي مقدار صلاتي؛ فإِن التخفيف أمرٌ نسبي يختلف باختلاف الأزمنة، ولا جائز أن يرد إلى العرف اليوم، بل يرد إِلي عرف الشارع وأصحابه" (٣).

قلت: للإمام ابن القيم (ت: ٧٥٢ هـ) تقرير نحو هذا يقول فيه: "التخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين" (٤).

٣٦ - امتناع اجتماع صلاة العيد والخسوف أبداً:


(١) "نيل الأوطار" ٣/ ٢٢٠.
(٢) "صحيح مسلم" (٤٥٨)، وفيه: "يقرأ في الفجر بق والقرآن"، بدل الواقعة.
(٣) "المهذب في اختصار السنن" ٢/ ١٠٥٠.
(٤) "زاد المعاد" ١/ ٢٠٧.

<<  <   >  >>