للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦٢ - مشروعية الصلاة على الغائب إن لم يكن صُلّي عليه:

قال الذهبي : "ولم يثبت أنه صلّى على غائب سواه (١)، وسبب ذلك: أنه مات بين قوم نصارى، ولم يكن عنده من يصلّي عليه، لأن الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين إلى المدينة، عام خيبر" (٢).

قلت: وبنحو كلام الذهبي صرح كثير من العلماء، كقول ابن بطال (ت: ٤٤٩ هـ): "الصلاة على الجنائز من فروض الكفاية، يقوم بها من صلى على الميت في البلد التي يموت فيها، ولم يحضر النجاشي مسلمٌ يصلي على جنازته" (٣).

[٦٣ - النهي عن تأخير دفن الميت]

قال الذهبي : "خُص بتأخير دفنه يومين، ويكره تأخير أُمته، لأنه هو أُمِنَ عليه التغيّر، بخلافنا، ثم إنهم أخروه حتى صلّوا كلّهم عليه، داخل بيته، فطال لذلك الأمر، ولأنهم تردّدوا شطر اليوم الأول في موته، حتى قَدِمَ أبو بكر الصديق من السُّنْح (٤)، فهذا كان سبب التأخير" (٥).

قلت: جمهور العلماء على كراهة تأخير دفن الميت، لا سيما إذا


(١) يعنى صلاة النبي على النجاشي.
(٢) "السير" ١/ ٢٦٠.
(٣) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٣/ ٢٤٣.
(٤) السُّنح: موضع من عوالي المدينة، بينه وبين المسجد النبوي نحو ميْل.
(٥) "السير" ٨/ ٣٠.

<<  <   >  >>