للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأذان]

[٤٨ - ليس للعيدين، ولا لصلاة الاستسقاء والكسوف أذان]

قال الذهبي : "يُستدل بتركه يعني: النبي التأذين في العيد والكسوف والاستسقاء على عدم الاستحباب، وأنه ليس بدين، فما أمسك عن فعله، أو الأمر به، مع قيام المقتضي دَلَّ على أنه ليس بحسن ولا برّ" (١).

قلت: قد نقل ابن رجب الاتفاق على أن الأذان للعيدين بدعة محدثة (٢).

[٤٩ - تقديم الأذان الأول قبل الأذان الثاني بزمن يسير في صلاة الفجر]

قال الذهبي : "مجموع ما ورد في تقديم الأذان قبل الفجر إِنما ذلك بزمن يسير، لعله لا يبلغ مقدار قراءة الواقعة أو نحو ذلك؛ بل أقل، فبهذا المقدار تحصل فضيلة التقديم لا بأكثر، أما ما يُفعل في زماننا من أنه يؤذن للفجر أولاً من الثلث الأخير فخلاف السنّة


(١) "التمسك بالسنن" ص ١١٨ باختصار.
(٢) "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٤٤٧.

<<  <   >  >>