للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٧٣ - ما يجوز من التمائم وما يحرم]

قال الذهبي : "أما تعليق التمائم فنص أحمد على كراهتها .. والكلام على الكراهة وعدمها، إذا اعتقد أحدٌ أنها تنفع بنفسها أو تضر، أو كان فيها ما لا يُعرف" (١).

[١٧٤ - التفصيل في مسألة السماع]

قال الذهبي : "السماع منه محرم، ومنه واجب، ومنه مباح، ومنه مستحب، ومنه مكروه. والمحرم: سماع غناء الصبيّة المليحة الأجنبية، التي يخاف منها الفتنة، وكذلك صوت الأمرد المليح، وهو أشد تحريماً، فإذا أضيف إلى ذلك دفوف وشبابات (٢) تأكد التحريم .. والواجب هو: سماع القرآن في الفرائض .. والمباح: سماع الحداء الطيّب، وسماع الشعر، وسماع غناء الرجل لنفسه، وغناء المرأة لزوجها، والجارية، ونحو ذلك، وسماع الرجل الذي يغني لأصحابه، ينشد أبياتاً ملحنة، ولكن يصير مكروهاً إذا أكثروا من ذلك، واتخذوه عادة، والمستحب له صور، منها: جماعة يقرأ لهم قارئ طيّب الصوت، بتلحين سائغ .. ومن صور المستحب: رجل صالح له صوت مطرب ينشد أبياتاً ملحنة موزونة .. وأما المكروه فبالإكثار من حضور السماع بالكف وبالدُّف. وأما حضوره بالشبابة فإني متوقف في تحريمه بعد، مع اعتقادي بأنها مكروهة، وغالب السماع من الباطل، لا من الحق


(١) "الطب النبوي" ص ٢٨١.
(٢) الشبَّابة: آلة موسيقية تصنع من خشب أو قصب مجوّف، ينفخ فيها، وتسمى أيضاً بالمزمار أو اليراعة.

<<  <   >  >>