للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضبّ، ما حرّمه، واعتذر بأن لم يكن بأرض قومه" (١).

قلت: يشير إلى حديث ابن عباس : «أحرام الضبّ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» (٢).

[١٢٣ - حرمة أكل الدم والميتة، والسم وكل حيوان خبيث الغذاء]

قال الذهبي : "فالمحرم خبيث: كالدم، والميتة .. ، وأكل السم، والسباع، والرَّخَم (٣)، وكل حيوان خبيث الغذاء" (٤).

[١٢٤ - جواز قطع اللحم بالسكين]

أورد الذهبي حديث: «لا تقطعوا اللحم بالسكين فإن ذلك من صنيع الأعاجم» (٥)، ثم أورد بعده حديث: أن النبي : «احتز من كتف شاة بالسكين» (٦)، ثم علّق فقال: "هذا الحديثّ أصحّ وأولى بالاتباع، وإِن صحّ ما قبله فعلى سبيل الأولوية" (٧).

قلت: لم يصحّ، وقد ضعفه عامة أهل العلم، بمن فيهم الإمام الذهبي نفسه، حيث قال: "ومن مناكيره (٨): عن هشام، عن أبيه، عن عائشة -


(١) "التمسك بالسنن" ص ١١٤.
(٢) "صحيح البخاري" (٥٣٩١)، "صحيح مسلم" (١٩٤٥).
(٣) الرخم: طائر من فصيلة النسور الصغيرة.
(٤) "التمسك بالسنن" ص ١٢١.
(٥) "سنن أبي داود" (٣٧٧٨) بإسناد ضعيف.
(٦) "صحيح البخاري" (٢٠٨)، "صحيح مسلم" (٣٥٥).
(٧) "المهذب في اختصار السنن" ٦/ ٢٨٥٨.
(٨) يعني: نجيح بن عبد الرحمن أحد رجال إسناد الحديث المذكور.

<<  <   >  >>