للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند القيام من النوم: أحمد بن حنبل وغيره، والوجوب ظاهر لثبوت النصوص به. وهو أمرٌ مستقلٌ بنفسه، وقدرٌ زائدٌ على الوضوء، من تركه فوضوؤه صحيح، لكنه يأثم" (١).

[٣ - صحة الوضوء من إناء الفضة مع الإثم]

قال الذهبي : "الوضوء من إناء فضة إثم، فليتبْ إلى الله، ووضوؤه صحيح" (٢).

قلت: اختيار الذهبي هذا هو مذهب جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية، والحنابلة في الأصح (٣).

٤ - جواز الوضوء بالماء المشمّس (٤):

قال الذهبي : "كره الشافعي الوضوء بالماء المشمّس، والحديث فيه لا يصحّ، ولا أعلم أحداً من الأطباء كرهه" (٥).

قلت: خالف الحافظ الذهبي في هذه المسألة مذهب إمامه الشافعي رحمه الله تعالى (٦).


(١) "المهذب في اختصار السنن" ١/ ٥١.
(٢) "بيان الإلباس" ص ٢١٥.
(٣) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢١/ ٢٨٠.
(٤) المراد بالماء المشمس: وهو الذي يتعرض للشمس داخل الأواني.
(٥) "الطب النبوي" ص ٤٧.
(٦) "البيان في مذهب الإمام الشافعي" ١/ ١٣.

<<  <   >  >>