للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معينة، وإنما كل ما يسمَّى سفراً عند الناس، فإنه يجوز فيه الفطر، وهو مذهب طائفة من أهل العلم (١).

٨٥ - الحقنة (٢) للصائم لا تفطّر:

قال الذهبي : الحقنة هل تفطّر الصائم أو لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء، فعند الشافعي ورواية عن أحمد: أنها تفطّر، وعند أبي حنيفة: أنها لا تفطّر، وإليه ذهب أحمد بن تيمية، وهو الصحيح" (٣).

٨٦ - الحجامة تفطّر الصائم:

في كلام الذهبي ما يدل على أنه يختار القول بالتفطير بالحجامة، فبعد أن أورد حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٤)، وحديث «احتجم النبي وهو صائم» (٥)، علّق عليهما بقوله: "أحاديث "أفطر" أقوى من حديث "احتجم صائماً". ثم أخذ يردّ على من قال بنسخ حديث: أفطر الحاجم والمحجوم (٦).

قلت: القول بتفطير الحجامة للصائم هو مذهب الحنابلة،


(١) ينظر: "المغني" لابن قدامة ٣/ ١٠٨.
(٢) المراد بالحقنة: إدخال الدواء عن طريق الدبر.
(٣) "الطب النبوي" ص ٢١٦.
(٤) "سنن الترمذي" (٧٧٤)، وقال: حسن صحيح.
(٥) "صحيح البخاري" (٣٩٣٨).
(٦) "المهذب في اختصار السنن" ٤/ ١٦٤٥.

<<  <   >  >>