للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك سُنّة، ولا بد للحديث من تقدير شيء محذوف مع الغسل ومع الوضوء، فالمقدّر: المشروع أو المسنون أو المستحب أو الواجب، والله أعلم" (١).

وقد صرَّح في موضع آخر باستحباب الغسل لمن غسل ميتاً جمعاً بين النصوص (٢).

قلت: قال الإمام الخطابي (ت: ٢٨٨ هـ) : "أما الاغتسال من غسل الميت فقد اتفق أكثر العلماء على أنه على غير الوجوب" (٣).

[٦١ - غسل الشهيد الذي مات وهو جنب]

ذكر الذهبي قصة غسل الملائكة لحنظلة بن أبي عامر حين استشهد وهو جنب يوم أحد (٤)، ثم علّق عليها بقوله: "لو غسل الشهيد الذي يكون جنباً استدلالاً بهذا الحديث، لكان حسناً" (٥).

قلت: قد صرح بهذا بعض العلماء، فقالوا: "يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت" (٦).


(١) "السير" ١٨/ ٣٥٧.
(٢) "تلخيص المستدرك" ١/ ٣٨٦.
(٣) "معالم السنن" ١/ ١١٠.
(٤) "مستدرك الحاكم" ٣/ ٢٠٤ وصححه.
(٥) "السير" ٣/ ٣٢٢.
(٦) "فتح الباري" لابن حجر ٣/ ٢١٢.

<<  <   >  >>