للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنائز]

٥٩ - جواز إخبار المريض عن مرضه دون تسخط، وكراهة تمنّي الموت:

قال الذهبي : "يجوز للمريض أن يقول أنا شديد الوجع. قال رسول الله : «وارأساه» (١)، ولا يُظهر الجزع والتسخّط .. ويُكره للمريض تمنّي الموت، وإن خاف على دينه جاز له ذلك" (٢).

قلت: وبهذا صرح كثير من العلماء، كقول الإمام القسطلاني (ت: ٩٢٣ هـ): "إذا خاف على دينه والوقوع في الفتنة فيجوز بلا كراهة" (٣).

٦٠ - استحباب غسل من غسّل ميتاً، والوضوء من حمل الجنازة:

أورد الذهبي حديث أبي هريرة ، مرفوعاً: «من غُسْلِه الغُسل، ومن حمْلِه الوضوء» (٤). ثم علّق فقال: "هو ظاهر في أن


(١) "صحيح البخاري" (٥٦٦٦).
(٢) "الطب النبوي" ص ٢٩٢.
(٣) "إرشاد الساري" للقسطلاني ١٠/ ٢٧٩.
(٤) "سنن الترمذي" (٩٩٣) وقال: حديث حسن.

<<  <   >  >>