للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: حكى ابن بطال الاتفاق على أن مجرد التنفير لا يوجب الجزاء (١).

[٩٤ - جواز استظلال المحرم بالمحمل والهودج]

ذكر الذهبي حديث أم الحصين ، قالت: «حججنا مع النبي حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ، حتى رمى جمرة العقبة» (٢). ثم ذكر تأويل ابن الجوزي للحديث: بأنه يحتمل أنه كان يستر رأسه من جهة الشمس. ثم رد عليه الذهبي بقوله: "هذا لا يستقيم؛ فإن التظليل عليه إنما كان بعد الزوال، والشمس في فصل الصيف، وهي على أعلى الرؤوس؛ فتعين أن التظليل كان على رأسه الشريف" (٣).

قلت: وعلى هذا أكثر أهل العلم؛ أن المحرم له أن يستظل بالمظلة، نازلاً بالأرض وراكباً (٤).

٩٥ - إشعار الهدي (٥) سنّة:

نقل الذهبي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال:


(١) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٤/ ٥٠١.
(٢) "صحيح مسلم" (١٢٩٨).
(٣) "تنقيح التحقيق" ٢/ ٢٧.
(٤) "معالم السنن" ٢/ ١٧٩.
(٥) إشعار الهدي معناه: جرح البهيمة في صفحة سنامها كي يسيل الدم منها، ويعرف أنها هدي، وهو خاص بالإبل والبقر، دون الأغنام لضعفها.

<<  <   >  >>