للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: أكثر أهل العلم على نجاسة وتحريم ألبان الحمر الأهلية (١).

[١٢٠ - جواز شرب أبوال الإبل للضرورة ولغير ضرورة]

قال الذهبي : "ويجوز شرب أبوال الإبل للضرورة .. ، وأما شربها لغير ضرورة فهل يجوز؟ الصحيح: أنه يجوز لحديث أنس المتقدم" (٢).

قلت: يشير بحديث أنس إلى قصة العرنيين الذين اجتووا المدينة واستوخموها، وفيه إذنه لهم بالشرب من أبوال الإبل وألبانها (٣).

١٢١ - النهي عن أكل السباع (٤) والطيور الجارحة:

قال الذهبي : "نهى ، عن أكل كلّ ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير" (٥).

قلت: لم يصرح الذهبي إن كان النهي للتحريم أو للكراهة، والجمهور على التحريم (٦).

١٢٢ - جواز أكل الضبّ:

قال الذهبي : "ولما عافت نفسه الزكية أكل


(١) "المغني" لابن قدامة ٩/ ٤٠٨.
(٢) "الطب النبوي" ص ٢٤٦.
(٣) "صحيح البخاري" (٢٣٣)، "صحيح مسلم" (١٦٧١).
(٤) وهي الحيوانات المفترسة ذات الأنياب.
(٥) "الطب النبوي" ص ١٨٤.
(٦) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٥/ ١٣٣.

<<  <   >  >>