للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خلافاً للجمهور (١).

[٨٧ - النهي عن صوم يوم عرفة للحاج]

قال الذهبي : "من صام يوم عرفة بها مع علمه بالنهي، وبأن الرسول ما صامه بها، ولا أحدٌ من أصحابه فيما نعلم، لم يصبْ والله أعلم، ولا نقطع على الله بأن الله لا يأجره، ولكن لم يكن صومه له مكفراً لسنتين؛ لأن النبي ، إنما قال ذلك في حق المقيم لا المسافر" (٢).

قلت: يشير بحديث النهي إلى ما رواه أبو هريرة : «أن رسول الله نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» (٣).

وأما فطره يوم عرفة، فقد صحّ في أحاديث كثيرة، ثابتة في الصحيحين وغيرهما (٤).


(١) "معالم السنن" ٢/ ١١٠.
(٢) "السير" ١٠/ ٦٨٤.
(٣) "سنن أبي داود" (٢٤٤٠)، وسنده ضعيف.
(٤) ينظر: "جامع الأصول" لابن الأثير ٦/ ٣٥٧.

<<  <   >  >>