للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو داخل في أكل المال بالباطل" (١).

[١١٢ - ثبوت خيار المجلس بين المتبايعين]

نقل الذهبي عن الإمام مالك بن أنس (ت: ١٧٩ هـ) قوله؛ بعدم العمل بحديث خيار المجلس، ثم تعقبه بقوله: "قد عَمِلَ جمهور الأئمة بمقتضاه، أولهم: عبد الله بن عمر، راوي الحديث" (٢).

قلت: حديث خيار المجلس هو ما رواه ابن عمر ، عن النبي ، أنه قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا» (٣).

١١٣ - تحريم بيع المسلم على بيع أخيه، وبيع النجْش (٤)، وبيع حَبَل الحبلة (٥)، وبيع المزابنة (٦):

أورد الذهبي حديث النبي : «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة» (٧). ثم علّق عليه فقال: "هذه البيوع الأربعة محرمة، والأخيران منها فاسدان" (٨).


(١) "الكبائر" ص ٢٤٧.
(٢) "السير" ١٠/ ٦٥.
(٣) "صحيح البخاري" (٢٠٧٩)، "صحيح مسلم" (١٥٣١).
(٤) النجش: أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد الشراء، لتغرير غيره.
(٥) حَبَل الحبلة: ما ستلده الأجنّة، التي ما زالت في بطون أمهاتها.
(٦) المزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بتمر مجذوذ
(٧) الحديث في الصحيحين مفرقاً في مواضع عدة.
(٨) "السير" ١٠/ ٦١.

<<  <   >  >>