للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَرَّتَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣١] " (١).

قلت: خالف الذهبي مذهب إمامه الشافعي، الذي كان يرى استحباب المداومة على دعاء القنوت في صلاة الفجر (٢).

٢٤ - بطلان صلاة من جرّ إزاره خيلاء:

نقل الذهبي عن الإمام البيهقي، قوله بكراهة صلاة من جرّ إزاره خيلاء، ثم تعقّبه فقال: "بطلانها متوجّه، وجرّ الإزار كبيرة" (٣).

قلت: القول ببطلان صلاته لا أعلم أحداً صرح به، إلا ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى (٤).

[٢٥ - ليس كل كلام يبطل الصلاة]

قال الذهبي : "قد يُسمع من المصلّي حرفان فتبطل صلاته، مثل أن يقول: قف، وصم، وعس، وهن، وبع، وأمثال ذلك، وقد يُسمع منه حرفان لا تعد في العرف كلاماً ولا يعد هو بها متكلماً، كمن سَعَلَ فقال: أه أه، أو أح أح، وكمن تنحنح، وكأنين الشيخ إذا أخفاه مثل: آه آث، فهذا ونحوه لا يُبطل، ومن تعمّق في هذا وقع في الوسواس ولابد" (٥).


(١) "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٣٠.
(٢) "المجموع شرح المهذب" ٣/ ٥٠٤.
(٣) "المهذب في اختصار السنن" ٢/ ٦٨١.
(٤) ينظر: "المحلى" لابن حزم ٢/ ٣٩١.
(٥) "المهذب في اختصار السنن" ٢/ ٦٩٢.

<<  <   >  >>