للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأس به» (١) " (٢).

وقد عَدّ الذهبي لبس الحرير والذهب للرجال من الكبائر (٣).

وقال في موضع آخر: "ثبت أنه رخص في الحرير للحكة، وفي مقدار أربع أصابع، وفي سنّ الذهب ونحوه" (٤).

[١٣٧ - تحريم تحلية الرجل سيفه بالذهب]

قال الذهبي : "يباح للرجل من الفضّة حلية السلاح والحياصة (٥) ونحو ذلك، ولا يباح له الذهب بحال، واختلف في النزر اليسير منه" (٦).

قلت: وهناك من العلماء كالمالكية، قالوا بجواز تحلية السيف بالذهب، لأن فيه إرهاباً للعدو (٧). وصححه ابن تيمية (٨).

[١٣٨ - تحريم صنع ما يحرم لبسه من الثياب أو بيعه]

قال الذهبي : "عَمَلُ ما يحرُمُ لُبسه، وبيعه، وخياطته حرام، وكذلك صنعة ما يحرم استعمال المرأة له، والتجارة


(١) "سنن أبي داود" (٤٠٥٥)، بإسناد ضعيف لكن له شواهد يتقوى بها.
(٢) "بيان الإلباس" ص ٢٢٧.
(٣) "الكبائر" ص ٢١٧.
(٤) "الكبائر" ص ٢١٨.
(٥) الحياصة: الحزام الذي يشد به سرج الدابة.
(٦) "بيان الإلباس" ص ١٧١.
(٧) "حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب" ٢/ ٤٥٠،
(٨) "مختصر الفتاوى ا لمصرية" ١/ ٤٩٠.

<<  <   >  >>