فيه أن الأم إذا رضيت بما ترضى به الأجنبية فلا تضار بانتزاع الولد منها، وأن الأب إذا وجد متبرعة فلا يضار بإلزامه الأجرة للأم.
وقال مجاهد في الآية: لا تأبى أن ترضعه ليشق على أبيه، ولا يمنع الوالد أمه أن ترضعه، أخرجه ابن جرير.
• وقوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾.
قيل: إنه منسوخ، وقيل: محكم، وأن الإشارة إلى قوله: ﴿لَا تُضَارَّ﴾؛ لأنه أقرب مذكور، فعلى الوارث أن لا يضار الأم، كما أن على الأب أن لا يضارها (١)
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قال: ألَّا يضارَّ.
وقيل: إلى النفقة والكسوة.
فاستدل به من أوجب ذلك على الوارث من عصبة الميت، وقيل: عصبة المولود، وقيل: المراد به المولود نفسه؛ لأنه وارث أبيه؛ والمعنى أن ذلك واجب في ماله يعطي منه الأم الأجرة، بهذا فسره الضحاك وغيره واختاره ابن جرير وغيره.
(١) وأكد مأخذه بقول ابن عباس.
وقيل: إنّ المراد بالنسخ هنا التخصيص؛ لأنّ الآية تضمنت الرضاع والنفقة والكسوة، وأن لا تضار الوالدة، ثم خصص الجميع من لفظ العموم عدا المضارة.
ويؤيده ما ذكره المصنف عن ابن عباس في الآية، وأنّه لو أراد الجميع لقال: وعلى الوارث مثل هؤلاء، فدلّ على أنّه معطوف على المنع من المضارة، كما قال المصنف: لأنّه أقرب مذكور.