للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتحريم المذكورات نهاراً (١).

واستدل به على صحة صوم الجنب؛ لأنه يلزم من إباحة الجماع إلى تبين الفجر إباحته في آخر أجزاء الليل، ويلزم من ذلك بطريق الإشارة طلوع الفجر وهو جنب.

ومن منعه قال: إن الغاية متعلقة بكلوا واشربوا دون باشروهن.

وقد يستدل به بالطريق المذكورة على أنه لا يجب تجديد النية إذا جامع أو أكل بعدها (٢).

واستدل به على جواز لمن شك في طلوع الفجر؛ لأنه تعالى أباح الأكل إلى التبين ولا تبين مع الشك، خلافاً لمالك (٣).

واستدل به مجاهد على عدم القضاء والحالة هذه إذا بان أنه أكل بعد الفجر؛ لأنه أكل في وقت أذن له فيه (٤).

وأخرج سعيد ابن منصور عنه، قال: إذا تسحر الرجل وهو يرى أن عليه ليلاً وقد كان طلع الفجر فليتم صومه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ

(١) يؤخذ من مفهوم الغاية من قوله: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ﴾ ومفهومه ما لم يتبين تحرم تلك المذكورات، وكذا يؤخذ من مفهوم قوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾.

(٢) لأنه لم يلتبس بالعبادة التي هي الصوم والإمساك. وقيل: يضُرُّ الأكل بعد النية، فيجددها تحرزاً عن تخلل المناقض بينها وبين العبادة، لما تعذر اقترانها بها. وكونه دلالة إشارة لأن هذا الحكم ليس مقصوداً من سوق اللفظ، بل كان تبعاً.

(٣) مفهوم الآية: أنه إن لم يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود؛ فإنّه يحل لنا الأكل، وضد التبيين: الظن والشك.

وعليه يجوز الأكل لمن شك في طلوع الفجر، وصحّ عن ابن عباس «كل ما شككت حتى يتبين لك»، وكذا استصحابًا لليل.

(٤) أخذً بمفهوم الغاية، ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ﴾ وهذا لم يتبين له، وعلى استصحاب الليل.

<<  <   >  >>