للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(منهم) باسمه فيلحق به ولدها ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها. وهن البغايا، كنّ ينصبن على أبوابهن رايات، تكن علماً لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح (أهل) الجاهلية كله إلا نكاح الإسلام اليوم.

قال في الهامش: صحيح البخاري ح (٥١٢٧)، وسنن أبي داود، كتاب النكاح، باب وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية. وما بين المعقوفين من سنن أبي داود.

قلت: أضاف البخاري في الرواية لكن الحديث رواه أبو داود في كتاب الطلاق حديث رقم (٢٢٧٢)، وليس كما ذكر المؤلف في كتاب النكاح، باب وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية. وصححه الألباني.

٢ - قوله: (روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال:

يا رسول الله! إن فلاناً ابني، عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية. الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وقصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة - وهو عبد الرحمن بن زمعة- معروفة (٣).

قال في الهامش: (٣) أبو داود باب الولد للفراش.

التعديل: قال: (روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! إن فلانا ابني، عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية. الولد للفراش وللعاهر الحجر" (٣)، وقصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة- وهو عبد الرحمن بن زمعة- معروفة (٤).

<<  <   >  >>