للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن توضع الجنازة.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك منسوخ أيضًا بحديث علي المتقدم، وهو قول الشافعي، وجماعة من أصحابه، ومالك، والحميدي، وغيرهم، وصحَّ ذلك عن علي -رضي الله عنه-، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أعني عدم القيام، واستدلا بأنه آخرالأمرين من فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أرجح؛ لما تقدم في المسألة السابقة، والله أعلم. (١)


(١) وانظر: «الأوسط» (٥/ ٣٩١)، «المجموع» (٥/ ٢٨٠)، «الفتح» (١٣١٠)، «التمهيد» (٦/ ٢٦٥ - ) ط/مرتبه، «المحلَّى» (٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>