للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة.

وقال النووي أيضا في الكلام على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, قوله صلى الله عليه وسلم «خذوا واضربوا لي بسهم معكم» هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال لا كراهة فيها, وكذا الأجرة على تعليم القرآن وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن وأجازها في الرقية انتهى.

قلت وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة الواهبة مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي تقدم ذكره قريباً يردان قول أبي حنيفة.

الوجه السادس أن يقال إن يقين المؤلف بأن القرآن لا يصلح صداقا ليس بيقين وإنما هو ظن كاذب وتخرص باطل مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» رواه مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. ورواه البيهقي في سننه بإِسناد مسلم وقال فيه «انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن». وروى ابن أبي شيبة بإِسناد صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلاً امرأة على أن يعلمها سورة من القرآن. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وقال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل «قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك».

الوجه السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل «التمس ولو خاتما من حديد» ومن المعلوم أن خاتم الحديد لا يقوم بالتأهيل للزواج ولا بشيء من التأهيل للزواج لأن قيمته تافهة جداً ومع هذا يصلح جعله صداقاً. وإذا كان خاتم الحديد مع حقارته وتفاهة قيمته يصلح جعله صداقاً فكيف بتعليم القرآن الذي يفوق العلم بأقل القليل منه على خواتم الذهب فضلاً عن خاتم الحديد.

الوجه الثامن أن يقال إن حديث الواهبة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء مما هو ثابت عنه فلا شك أنه معاند مكابر يحاول رد الأحاديث الصحيحة واطراحها وإبطال السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عين المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله

<<  <   >  >>