إذا أصبت معنى الحديث فلم تحل به حراماً ولم تحرم به حلالاً فلا بأس به.
واحتج حماد بن سلمة بأن الله تعالى أخبر عن موسى عليه السلام وعدوه بألفاظ مختلفة في شيء واحد كقوله (بشهاب قبس) و (بقبس أو جذوة من النار) وكذلك قصص سائر الأنبياء عليهم السلام في القرآن وقولهم لقومهم بألسنتهم المختلفة وإنما نقل إلينا ذلك بالمعنى. وقد قال أبي بن كعب كما أخرجه أبو داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد, فسمى السورتين الأخيرتين بالمعنى انتهى.
الوجه الرابع أن المؤلف استدل على وقوع الدس في حديث الواهبة نفسها باختلاف الألفاظ في أداة التزويج. واستدلاله بذلك يدل على عداوته للسنة وتشكيكه في الأحاديث الصحيحة ورغبته في نبذها واطراحها مهما أمكنه, وهذا عنوان على ما في قلبه من الزيغ والزندقة.
الوجه الخامس أنه يجوز أن يجعل الصداق تعليم سورة أو سور من القرآن أو آيات منه كما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه وعلى الرقية به لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد رقى بعض الصحابة لديغاً بفاتحة الكتاب على قطيع من الغنم فأجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم «اضربوا لي بسهم معكم» متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وروى الإِمام أحمد وأبو داود بأسانيد حسنة عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه رضي الله عنه أنه أتى على حي من العرب عندهم رجل مجنون فرقاه بفاتحة الكتاب قال فأعطوني جعلاً, وفي رواية مائة شاة فقلت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال «خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق».
قال النووي في الكلام على حديث الواهبة نفسها, في هذا الحديث دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن وجواز الاستئجار لتعليم القرآن وكلاهما جائز عند الشافعي وبه قال عطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهم، ومنعه جماعة منهم الزهري وأبو حنيفة، وهذا الحديث مع الحديث الصحيح «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» يردان قول من منع ذلك. ونقل القاضي عياض جواز