ومضى في طلبها، وجاء بها استحق الجعل، لأنه لم يأخذه بما وجب عليه.
وإذا حصلت في يده حصلت أمانة يلزمه دفعها فلا يجوز له أخذ الجعل عما يجب عليه.
وحول التعريف لا يجب عليه زكاتها، وإذا عادها {٨٢/ ب} إلى مالكها وجب عليه زكاة حول التعريف.
وإذا مضى حول التعريف وهي في يد الملتقط زكاها.
وإذا وجد اللقطة سفيه، أو صبي قام وليه بالتعريف.
وإذا وجد العبد لقطة أقرت في يده.
وما يعفى عنه في العادة مباح أخذه، وليس بلقطة، ولا يجب تعريفه، كالثمرة والكسرة، والحبة، والدانق.
فأما ما يحصل في يد الغسال والنخال من القطع الصغار المتفرقة فمباح، ولا يجب تعريفه.
وإن اجتمع فصار بمجموعه مالاً كثيراً، كما نقول فيمن لقط النوى، وقشور الرمان، فاجتمع منه ما يساوي ما تتوق النفس إليه لم يجب تعريفه، لأن آحاده لا تتوق النفس إليه، كذلك هؤلاء يلتقطون ما لا تتوق النفس إلى آحاده، والظاهر أنه ليس بمال لواحد، وإنما هو من مال جماعة لكل واحد منهم ما لا تتوق النفس إليه.
فإن وجد هؤلاء قرطاساً، أو خرقة فيها ما تتوق النفس إليه، أو وجد ديناراً، وما شاكل ذلك {٨٣/ أ} كان لقطة، ولم يقف عنه لزوال العلة.