للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فتضرب [] (١) سهمان، فما صحت منه الأولى [] (١) سهماً فيكون [] (١) تصح الفريضة [] (١) لثمن ستة وثلاثون سهماً [] (١) وتسعون سهماً لكل واحد، وما بقي وهو مئة [] (١) على ستة لكل [] (١) سهماً ولكل ابن اثنان وخمسون سهماً، فلما مات الأب وفي يده ثمانية وأربعون سهماً وخلف زوجة، وابني ابن، وبنتي ابن كان للزوجة الثمن ستة أسهم، وما بقي وهو اثنان وأربعون سهماً بين البنتين وبنات البنين لكل بنت سبعة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهماً. لما مات [] (١) في يدها من الميت الأول اثنان وخمسون سهماً، ومن الميت الثاني أربعة عشر سهماً، فذلك ستة وستون سهماً، وخلف [] زوجة الميت الأول، وأخاً وأختين كانت فريضته من {١٣٢/ أ} [] (١) أربعة وعشرين سهماً [] (١) على سهام [] (١) لكن [] فتضرب [] (١) سهام [] (١) الفريضتان [] (١) سهماً فيكون [] (١) سهماً، ومنه تصح الأربعة [] (١) فاقسم [] (١) كان له شيء من أربعة [] (١) سهماً مضروب في ستة، ثم في [] (١) فاللزوجة الثمن ثلاثة في ستة تكون [] (١) ستة وثلاثين سهماً، ثم في أربعة تكون مئة [و] أربعة وأربعين سهماً، وللأبوين السدسان ثمانية في ستة تكون ثمانية وأربعين سهماً، ثم في أربعة تكون ثلاث مئة وأربعة وثمانين سهماً لكل واحد مائة [و] اثنان وتسعون سهماً، وما بقي وهو ست مئة [و] أربعة وعشرون سهماً على ستة لكل بنت مئة وأربعة أسهم {١٣٢/ ب} ولكل ابن مئتان وثمانية أسهم [] (١) وفي [] (١) من الميت الأول [] (١) الثاني ستة وخمسون سهماً، [] (١) أربعة وستون سهماً، فلأمه السدس [] (١) وأربعون سهماً، وهي زوجة الميت الأول وما بقي وهو اثنان وعشرون


(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.

<<  <   >  >>