للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفيئة المريض بالقول، وهو أن يقول، فئت إليها. أو يقول: متى قدرت جامعتها. فيكون فيئه لأجل العذر.

وإذا انقضت المدة وقفه الحاكم، فإن فاء فلا كلام، وإن أراد الطلاق طلق، فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه، ولا يقع {١٥١/ب} الطلاق بنفس انقضائها، لأنها مدة لم يتقدمها فرقة فلم تعقبها (١) بينونة، كمدة العنة، وعكسه العدة لما تقدم الطلاق تعقبها البينونة.

فإن طلق الحاكم عليه ثلاثاً فلا رجعة، وإن طلق طلاقاً رجعياً فارتجعها وقد بقى من مدة يمينه أكثر من أربعة أشهر كان حكمه في ارتجاعها حكمه قبل الرجعة يوقفه الحاكم، لأنه قصد بالإرجاع إضرارها، فإن فاء فلا كلام، وإن لم يفئ طلق عليه ما بقى.


(١) في المخطوط (ينفعها).

<<  <   >  >>