للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا تخلل صوم الكفارة أيام حيض، أو عيد، أو مرض بنى ولم ينقطع تتابعه.

وإذا كان المظاهر عبداً لم يكفر إلا بالصوم، لأنه لا يملك.

وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي. وجبت عليها كفارة {١٥٣/ب} الظهار إذا عزمت على تمكينه منها، وكذلك إذا قالت له: أنت علي حرام.

ولا يكون مظاهراً للفظتين جميعاً، لأن الظهار قول تتعلق به الكفارة في حق الرجل فتعلق به في حق المرأة، كاليمين، ولأنها عقوبة تجب لقول المنكر والزور فاستوى في وجوبها المرأة والرجل، كحد القذف.

<<  <   >  >>