للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كانت قد بعدت مضت في حجها إذا كان معها محرم، فإن لم يكن معها محرم رجعت، وفي بقية الأسفار المباحة من طريق الأولى يجب رجوعها.

ويلزم الصغيرة الإحداد، وكذلك المجنونة، ويجنبها الولي ما يتجنبه المعتدات.

ويلزم الذمية العدة عن الذمي والمسلم سواء كان من دينهم ذلك أو لم يكن.

وإذا كانت في عدة من زوج فوطئت في عدتها بشبهة لم تداخل العدتان، ووجب عليها أن تعتد عدة أخرى لوطء الشبهة.

ويجوز للبائن الخروج لقضاء حوائجها نهاراً.

وإذا طلقها وقد ارتفع حيضها لا تدري ما رفعة اعتدت سنة؛ تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة.

وإذا انقطع لعلة، أو لعارض اعتدت إلى أن يعود، أو تيئس بأن تبلغ ستين سنة فتعد بعدة الآيسات {١٥٧/ب} ثلاثة أشهر، وتباح للأزواج.

وإذا شرعت المراهقة في العدة بالشهور، ثم رأت الحيض لزمها الانتقال إليه، ولم تعتد بما مضى من الشهور.

وإذا اعتقت الأمة وهي رجعية انتقلت إلى عدة حرة، لأن للعتق تأثيراً في الاعتداد، كالموت، ثم لو مات الزوج لزمها عدة وفاة، كذلك إذا اعتقت، فإن كانت بائناً لم يلزمها الانتقال، لأن العتق صادفها وليست زوجة.

<<  <   >  >>