للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتجب نفقة الزوجة على قدرها فإن كانت ممن جرت عادتها بأكل الطيب من الطعام، وبلبس الناعم لزمه ذلك، وإن كان معسراً ملكت الفسخ إذا عجز عن القيام بحقها.

ويلزمه اخدام من جرت عادتها بالاستخدام، وليس في ذلك توقيت.

وإذا لم يعطها ما يكفيها ملكت أن تأخذ من ماله تمام نفقتها {١٦١/ب} بالمعروف، كما روي عن هند امرأة أبي سفيان لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شح أبي سفيان قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (١).

وهذا منه فتياً لا حكماً إذا لو كان حكماً لما سمع قولها عليه. وهذا في الزوجية خاصة، وأما سائر الغرماء فلا يجوز لهم أخذ ديونهم مما تحت أيديهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك (٢) ".

وللزوجة من التسلط على مال الزوج ما ليس لغيرها.

ويجب على المكاتب نفقة نفسه، وعلى من نصفه حر نصف نفقته عليه، ونصفها على سيده.

وإذا كانت أمته مزوجة فنفقتها على زوجها، فإن اشترط السيد أن تكون عنده نهاراً، وعند زوجها ليلاً وجب على كل واحد نفقة الزمان الذي تكون فيه عنده.


(١) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب البيوع، وكتاب النفقات. صحيح البخاري ٣/ ١٠٣، ٧/ ٨٥، ومسلم في كتاب الأقضية. صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٨، ١٣٣٩.
(٢) رواه أبو داود في كتاب البيوع ٢/ ٢٦٠، والترمذي في كتاب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٦٨، والدارمي في كتاب البيوع ٢/ ٢٦٤، والإمام أحمد في المسند ٤/ ٤١٤.

<<  <   >  >>