أبواه، وكان له جدتان إحداهما لأمه، والأخرى لأبيه ففيهما روايتان، إحداهما: أم الأم أولى، لأنها تدلي بالأم، ومن تدلي به كان أولى.
الثانية: أم الأب أولى (١)، لأنها تدلي برحم وتعصيب.
والأولى أصح، لأن الأب مع قوة عصبته لم يسقط حضانة الأم، كذلك من تدلي به لا يسقط من تدلي بالأم.
وأم الأب أحق من الخالة، والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم، وأحق من الخالة، وخالة لأب أحق من خالة {١٦٣/أ} الأم، ويجب أن يتخرج القول في هؤلاء على الروايتين في الجدة للأم مع الجدة للأب، لأن الخالة تدلي بالأم، كما أن الجدة للأم تدلي بالأم، فيكون القول فيها كالقول في الجدات، كذلك الأخت للأم على ما تقدم.
ولا يمنع الأب من زيارة ولده إذا كان عند الأم، فإن كان عند الأب حمل إلى عند أمه إذا اشتاقت إليه، ولا تجيء هي إلى بيت مطلقها إلا أن تكون جارية فيكون مجيء الأم عندها أولى من خروج الطفلة، ولا تطيل المقام عندها.
وإذا لم يكن للطفل عصبة ولا ذوو فرض فهل تنتقل الكفالة إلى ذوي أرحامه؟ قال شيخنا: أما الخالة والعمة فإنهما يستحقان ذلك، وأما بقية الأرحام فيحتمل أن يستحقوا لأجل الحنو والشفقة، ويحتمل أن تنتقل إلى الحاكم.
وإذا {١٦٣/ب} أراد أحد الأبوين سفراً، فإن كان دون الستة عشر فرسخاً