وللسرقة نصابان، إحداهما من الورق، وقدره ثلاثة دراهم.
والثاني: من الذهب، وهو ربع دينار، وما عداهما مقوم بهما، ويقطع من ثلاثة دراهم إن لم يبلغ ربع دينار، وتبرها كالمضروب سواء.
ويجب القطع بسرقة الأشياء الرطبة، كالهريسة، والشواء، وما أشبهها.
ويقطع في الصيد المملوك، والخشب، والقصب، وفي التمر إذا أواه الجرين وهو موضع تشميسه وجمعه.
وإذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا سواء كان {١٨٤/ أ} من الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى معاونة أو لم تكن.
وإذا اشترك جماعة في الدخول إلى الحرز، وأخرج أحدهم المتاع فالقطع على جميعهم.
فإن نقب نفسان، فدخل أحدهما فأخذ المتاع ودفعه إلى من خارج الحرز فالقطع على الداخل، فإن قرب المتاع إلى النقب، فأدخل الخارج يده فأخذه فالقطع عليهما.
وإذا دخل فأخذ العين ورمى بها خارج الحرز، أو تركها على دابة وفتح لها الباب فخرجت بالمتاع، أو تركه في جفنة، وترك الجفنة في نهر يخرج ماؤه من الدار، فخرجت الجفنة بالمتاع، أو أخذ ثياباً فتركها على سطح في يوم ريح فطارت بها الريح فالقطع عليه في جميع ذلك، لأن الريح، والماء لا احتراز لهما، فإذا انضم إلى {١٨٤/ ب} فعل من له اختيار غلب ذلك في السرقة،
(١) رجح القاضي أبو يعلى أنه يقطع. انظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٣٣٤.