للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو إكراه على الشرب، أو تحساه يظنه شراباً مباحاً فكل ذلك شبهة في إسقاط الحد.

ولا يجوز شرب الخمر في حالة العطش، ويجوز شربه إذا خنقته اللقمة، ولا يجوز التداوي بها، لأن التداوي بها لا يتحقق نفعه، وكذلك العطش لا يزول بها، لكن يعطش ويلهب، وأما دفع اللقمة فيتحقق أنه يعمل عمل الماء فيها.

والسكر الذي تتعلق به الأحكام أن يخلط في كلامه.

<<  <   >  >>